responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 190

الاعتبارية كالملكية والزوجية والسببية، فما ادّعي أنّه مجعول غير قابل للجعل، نظير: جعل ما ليس بمعدن معدناً.

وثانياً: أنّ ما ذكره مبني على وجود دليل لفظي على حجّية الخبر الواحد، حتى يستظهر من لسانه جعل المحرزية، ولكنّ الموجود هو بناء العقلاء على قبول قول الثقة وإمضاء الشارع ذلك البناء، وهو دليل لبّي فاقد للسان، وأين هذا من جعل المحرزية؟

الوجه الثالث: ما اعتمد عليه سيدنا الأُستاذ وحاصله: أنّ ما بأيدينا من الأمارات كلّها أمارات عقلائية أمضاها الشارع لمصالح في العمل بها، ومن المعلوم أنّ عملهم بها ليس أمراً تعبّدياً لأجل رفع التحيّر، بل لأجل كونها طرقاً إلى الواقع، فإذا كان كذلك فكما يثبت بالأمارة نفس الشيء، يثبت لازمه وملزومه وملازمه، ولا معنى للتبعيض في الطريقية.

وإن شئت قلت: كما أنّ العلم بالشيء يلازم العلم بالأُمور الثلاثة، فهكذا الوثوق به يوجب الوثوق بها.[1]

ومراده أنّ المخاطب ينتقل من ثبوت المؤدّى إلى ثبوت لوازمه وملازماته وملزوماته.

وعلى هذا فالمعتمد هو حصول الوثوق والاطمئنان النوعي، فإنّ الوثوق بالشيء وثوق بلوازمه، وعلى ذلك فالعمل بلوازم الأمارة من باب الوثوق الذي هو علم عرفي وإن لم يكن علماً منطقيّاً، وأنّ الأُصول من إفاضة الوثوق بالمؤدّى واللوازم.


[1] الرسائل:178.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست