responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 189

المخبر، فهو ربّما يكون غافلاً عن الدلالة التضمّنية والالتزامية، وقد مرّ أنّ الدلالة التصديقية، أي نسبة الحكاية إلى المتكلّم فرع إرادته والتفاته، والمفروض أنّه ربما يكون غافلاً عن الدلالتين.

فإن قلت: إذا قامت الأمارة على موضوع يحصل لنا الوثوق بثبوت الموضوع بثبوت لوازمه، فلا مانع من أن يقال: إنّ الأمارة تحكي عن الواقع ولوازمه.

قلت: إنّ انتقال المخاطب من مؤدّى الأمارة إلى لازمه وملزومه وملازمه شيء لا صلة له بدلالة الأمارة وحكايتها وإنّما هو شيء استحصله المخاطب، والوثوق حجّة شرعية ـ كما سيوافيك ـ .

الوجه الثاني: ما اعتمد عليه المحقّق النائيني(رحمه الله) حيث اعتمد في إثبات حجّية لوازم الأمارات على لسان أدلّة حجّيتها، وإليك معنى كلامه: أنّ الأمارة إنّما تكون محرزة للمؤدّى وكاشفة عنه كشفاً ناقصاً، والشارع بأدلّة اعتبارها قد أكمل جهة نقصها فصارت الأمارة ببركة اعتبارها كاشفة ومحرزة كالعلم، وبعد انكشاف المؤدّى يترتّب عليه جميع ما للمؤدّى من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات واللوازم والملزومات، كما هو الحال إذا أحرز الملازم بالعلم الوجداني.[1]

يلاحظ عليه أوّلاً: ما أوعزنا إليه سابقاً، من أنّ المحرزية والكاشفية والطريقية من الأُمور التكوينية لا تنالها يد الإنشاء، وإنّما القابل له الأُمور


[1] لاحظ : فوائد الأُصول:4/487ـ488.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست