responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 185

فإن قلت: يكفي في ذلك عدم انتقال زرارة إلاّ إلى المترتّب على نفس المستصحب.

قلت: صرف عدم انتقاله إلى غيره لا يشكل للمطلق ظهوراً وصارفاً عن غيره.

الوجه الثالث:ما أفاده شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري وحاصله: انصراف أخبار الباب إلى الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة، لأنّ الإبقاء العملي ينصرف إلى ترتيب ما يقتضي ذلك بلا واسطة.

يلاحظ عليه: أنّه تعبير آخر عن القدر المتيقّن في كلام المحقّق الخراساني. وعلى كلّ تقدير فسبب الانصراف هو كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود، ومن المعلوم أنّ «لا تنقض» لم يستعمل في لسان الإمام كثيراً في الأثر المترتّب على نفس المستصحب.

الوجه الرابع: ما يدلّ عليه صدر كلام المحقّق الخراساني حيث قال: التحقيق أنّ الأخبار إنّما تدلّ على التعبّد بما كان على يقين منه، فشُكّ بلحاظ ما لنفسه من الآثار والأحكام، ولا دلالة لها على تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك،[1] كما هي ثمرة الخلاف.

وحاصل كلامه: أنّ هنا أُموراً أربعة:

1. ما تعلّق به اليقين وهو الحياة.

2. أثرها الشرعي، أعني: بقاء علقة الزوجية وحرمة ماله.


[1] أي لم يكن على يقين منه.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست