responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 183

ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء، لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته، لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية مورداً للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية والعادية، لكن المفروض ورود الحياة مورداً للاستصحاب.[1]

يلاحظ عليه: أنّ كلامه مبني على أنّ ترتيب أثر النمو ونبات اللحية مبني على جعل النمو، جعلاً شرعياً حتى يترتّب عليه أثره، وبما أنّه أمر تكويني لا يقبل الجعل، فلا يمكن ترتيب أثره ـ أعني: الصدقة ـ على المستصحب.

ثمّ إنّ ترتيب أثر النمو غير متوقّف على جعل الواسطة حتى يقال: إنّه تكويني، بل للشارع أن يقول:

رتّب على المستصحب ما هو أثره بلا واسطة.

أو يقول: رتّب على المستصحب ما هو أثره، سواء أترتّب عليه بلا واسطة أم بواسطة أمر عاديّ وعقلي.

وهذا بمكان من الإمكان.


[1] الفرائد:3/233 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست