responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 17

وحاصلها: أنّه إذا تعلّق اليقين بشيء له تأثير تامّ في وجود المقتضي، لكن شكّ في وجود المانع، كصبّ الماء على اليد، المقتضي لغسل البشرة لولا المانع من القير والجصّ، فيقال: المقتضي موجود والأصل عدم المانع فيثبت غسل البشرة.

فعلى هذا فهي تخالف القاعدتين جوهراً وذاتاً; لأنّ متعلّقي اليقين والشكّ في قاعدة اليقين واحد ذاتاً وزماناً، وفي الاستصحاب واحد ذاتاً مختلفان زماناً، ولكنّهما هنا مختلفان ذاتاً وزماناً. ومن المعلوم أنّ روايات الاستصحاب منصرفة عن مثلها، حيث إنّ موردها تعلّق الشكّ بنفس ما تعلّق به اليقين وإن كان لهذا الشكّ منشأ آخر، وهو وجود المانع، كما في استصحاب الطهارة عند الشكّ في النوم، فاليقين والشكّ تعلّقا ببقاء الطهارة وإن كان الشكّ في بقاء الطهارة معلولاً لشك آخر وهو صدور النوم وعدمه، وهذا بخلاف المقام فإنّ اليقين تعلّق بالصبّ على اليد، والشكّ تعلّق بغسل البشرة، فهما متمايزان.

3. الاستصحاب القهقري

الاستصحاب القهقري نفس الاستصحاب الجاري في الموارد المعروفة، والتفاوت إنّما هو في تقدّم المتيقّن زماناً على المشكوك في الاستصحاب، وتقدّم المشكوك زماناً وتأخّر المتيقّن في المقام.

وذلك نظير ما إذا شككنا في أنّ الصوم والصلاة اللّتين هما حقيقتان ـ في أعصارنا هذه ـ في العبادات المعروفة وشككنا في كونهما كذلك في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست