responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 158

حاصل في أنّه أثر بلا تحديد وتقييد، وإنّما الشكّ في القاطع والرافع، فليس المرجع إلاّ أصالة عدم الرافع.[1]

القول الثاني: التفصيل بين كون الزمان ظرفاً أو قيداً

ذهب العلمان إلى أنّ المجرى هو لأحد الاستصحابين: إمّا الوجودي، وإمّا العدمي; وذلك لأنّ الزمان (الزوال) في مثال المحقّق النراقي، إمّا أن يكون ظرفاً فيجري فيه استصحاب وجوب الجلوس إلى مابعد الزوال ولا يجري استصحاب العدم الأزلي، لأنّه انتقض بالوجوب المطلق لا بالوجوب المقيّد إلى الزوال; وإمّا أن يكون قيداً مفرّداً للموضوع بحيث يكون الجلوس قبل الزوال موضوعاً والجلوس بعده موضوعاً آخر، فعند ذلك لا يجري استصحاب وجوب الجلوس لأنّه من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، ويجري استصحاب العدم الأزلي لأنّ المنتقض موضوع خاصّ وهو الجلوس المقيّد بـ (إلى الزوال فقط)، فيجري الاستصحاب فيما وراءه.

نقد تفصيل الشيخ بعدم جريان الأمر الوجودي

ثم إنّ المحقّق الخوئي أنكر احتمال أن يكون الزمان المأخوذ في لسان الدليل ظرفاً، وقال بأنّه قيد دائماً. وعلى هذا يكون المورد صالحاً للاستصحاب العدمي دون الوجودي، وقال ما هذا حاصله: إنّ الإهمال في مقام الثبوت غير معقول، فالأمر بالشيء إمّا أن يكون مطلقاً، أو يكون مقيّداً


[1] كفاية الأُصول: 2 / 319، تحت عنوان: إزاحة وهم، بتوضيح منّا.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست