responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 157

فخرج الجلوس قبل الزوال وبقي مابعده تحت عدم الوجوب الأزلي.[1]

وحاصل الاستدلال هو وجود التعارض بين جرّ وجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال، واستصحاب عدم جعل الوجوب بتاتاً، لا قبل الزوال ولا بعده، خرج عنه، الجلوس إلى الزوال بالدليل الشرعي، فيُستصحب عدم الوجوب المطلق من بعد الزوال إلى الغروب.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا كان الشكّ في مقدار الاقتضاء دونما إذا كان الشكّ في الرافع. وإليك توضيح ما قال: إذا كان المقام من قبيل الشكّ في الرافع فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلي; وذلك لأنّه بعد ما وقفنا على أنّ الوضوء سبب للطهارة المستمرة التي لا ترتفع إلاّ بما جعله الشارع سبباً، أو جعل ملاقاة النجس مع الماء القليل سبباً للنجاسة المستمرة، لا يكون هنا أيّ شكّ في المقتضي، ولو كان هنا شك فإنّما هو في الرافع، وهو هل المذي رافع للأمر المستمر أو أنّ إتمام الماء كرّاً رافع للنجاسة أو لا؟

فإذا كان كذلك، فليس هناك مجال إلاّ لاستصحاب الأمر المستمر المتيقّن سابقاً والمشكوك لاحقاً، ولا يصحّ التمسّك بعدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي، أو عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرة، إذ لا نشكّ في إنشاء الأمر المستمر من دون تحديده بحدّ.

وعلى ضوء ذلك فليس هناك شكّ في تأثير مقدار المقتضي، بل العلم


[1] فرائد الأُصول: 3 / 208 ـ 209 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست