responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 153

2. أن يكون قيداً للحكم بأن يكون معنى الجملة: الجلوس يجب إلى الظهر.

3. أن تكون الغاية ظرفاً للحكم دون أن تكون قيداً لأحدهما.

أمّا الأوّل: فلا يجري فيه الاستصحاب لاستلزامه إسراء حكم موضوع(الجلوس إلى الظهر) إلى موضوع آخر (الجلوس بعد الظهر).

وأمّا الثاني: فهو أيضاً مثل الأوّل ولكن بدليل آخر وهو: أنّ مفهوم الغاية دليل اجتهادي يدلّ على ارتفاع الحكم بالدلالة المفهومية، فلا موضوع للاستصحاب.

فانحصر الكلام في الثالث: أي إذا كان ظرفاً للحكم، فيحتمل بقاء الحكم بعد حصول الغاية أيضاً، وهذا هو محط النزاع; فالظاهر جريان الاستصحاب فيه لاحتمال تعدّد المطلوب، فالمولى ذكر المطلوب الأوّل في الدليل اللفظي وترك بيان المطلوب الثاني، لمصلحة رآها، فيحكم عليه بالبقاء.

ثمّ إنّ المحقّق النراقي ابتكر في المقام شبهة، حاصلها: أنّ استصحاب الحكم الشرعي المجعول معارض باستصحاب عدم جعله في الزمان المشكوك.

وأجاب عنه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق الخراساني فصار هذا ذريعة لإنكار استصحاب الحكم الشرعي الكلّي من غير فرق بين كون القيد زماناً أو غيره، كالماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست