responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 15

الأمر الرابع: في القواعد الثلاث

يدور على ألسن الأُصوليين قواعدُ ثلاث وربما يُشكل على المبتدئ الفرق بينها وبين الاستصحاب، ولأجل توضيحها وتوضيح فرقها مع الاستصحاب نذكر كلّ واحدة على وجه الإيجاز:

1. قاعدة اليقين أو الشكّ الساري

إذا أيقن بعدالة زيد يوم الجمعة وطلّق عنده ثم شكّ في يوم السبت في عدالته في نفس ذلك اليوم (الجمعة) مع قطع النظر عن عدالته يوم السبت، إذ يمكن أن يكون فيه مقطوع العدالة أو مقطوع الفسق أو مشكوكه، فعلى كلّ تقدير فالمطلوب ترتّب أثر العدالة في نفس يوم الجمعة فقط . فلو قلنا بحجّية القاعدة يترتّب أثر العدالة في نفس ذلك اليوم ، فلو حكم بصحّة القاعدة تكون حجّة أُخرى غير الاستصحاب.

ولكنّها تفترق عن الاستصحاب بأمرين:

1. وحدة متعلّقي الشكّ واليقين هنا ذاتاً وزماناً، على خلاف الاستصحاب فإنّ متعلّقيهما فيه واحد ذاتاً لكن مختلف زماناً ; ففي الاستصحاب يترتّب أثر العدالة في يوم السبت، وفي القاعدة يترتّب أثر العدالة في يوم الجمعة.

2. عدم فعلية اليقين والشكّ بل ينتهي الأمر إلى زوال اليقين وبقاء الشكّ وحده، على خلاف الاستصحاب فإنّهما فيه فعليان; ففي نفس المثال قد زال اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ولم يبق إلاّ الشكّ يوم السبت، بخلاف الاستصحاب كما عرفت.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست