responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 142

المتيقّن باحتمال وجود فرد آخر أشبه بالقياس، أي إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر.

وأمّا الثالث ـ أي عدم تمامية المثال في هذا القسم ـ : فهو لاختلافه مع الممثل، ففي الممثل تعلّق العلم الأوّل بوجود الإنسان والعلم الثاني تعلّق بوجود القارئ، أو القرشي في عبارة السيد الخوئي، وأمّا المقام فمتعلّق العلمين هو الجنابة حيث علم بجنابة يوم الخميس واغتسل منها ثم لمّا رأى المني في ثوبه علم بالجنابة بعد خروج هذا المني، لكن احتمل وحدة السببين أو تعدّدهما، وعلى كلّ تقدير فمتعلّق العلمين شيء واحد.

وأمّا الرابع ـ أي الإشكال على الاستدلال ـ : فلأنّ المورد من قبيل الشبهة المصداقية لحديث: «لا تنقض اليقين بالشكّ» وذلك لأنّ الجنابة المشاهدة يوم الجمعة لا تخلو من حالتين:

الأُولى: أن تكون أثراً للجنابة الحاصلة يوم الخميس، فبما أنّه اغتسل منها يكون الموضوع من قبيل نقض اليقين باليقين.

الثانية: أن تكون أثراً لجنابة جديدة تحقّقت ليلة الجمعة عند النوم، فبما أنّه لم يغتسل منها يكون من قبيل نقض اليقين بالشكّ فيكون المورد شبهة مصداقية لإحدى القضيتين، إمّا نقض اليقين باليقين أو نقض اليقين بالشكّ، ومعه كيف يمكن أن يتمسّك بالقضية الثانية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست