responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 132

وثانياً: أنّ الاغتسال لازم عقلي لاستصحاب الحدث وليس لازماً شرعيّاً، نعم أثره الشرعي هو حرمة مسّ الكتاب، والمكث في المساجد، وغير ذلك.

2. لو كان محدثاً بالحدث الأصغر وخرج منه بلل مردّد بين البول والمني، فالعلم الإجمالي هنا غير منجّز ; لأنّه غير محدث للتكليف على فرض كون البلل بولاً، ومحدثاً له على فرض كونه منيّاً، فالأصلان غير متعارضين ; لأنّه لا تجري أصالة عدم حدوث الأصغر للقطع به، فتبقى أصالة عدم حدوث الأكبر سائدة بلا معارض فيكتفي بالوضوء، لأنّ سببه متيقّن وسبب الغسل مشكوك الحدوث.

3. إذا علم أنّه محدث بالحدث الأكبر ثم خرجت منه رطوبة مردّدة بين البول والمني، فهذا العلم الإجمالي غير منجز أيضاً لعدم كونه محدثاً للتكليف على كلتا الصورتين، أمّا بالنسبة للحدث الأصغر فالمفروض أنّه محدث بالحدث الأكبر فهو كامن فيه، فلا معنى لأن يقال أصالة عدم الحدث الأصغر بعد كونه محدثاً بالأكبر.

وأمّا بالنسبة للحدث الأكبر فالأصل ساقط للعلم بوجوبه، فتكون النتيجة هي وجوب الغسل.

4. لو كانت الحالة السابقة مجهولة وخرج منه بلل مردّد بين البول والمني فهذه الصورة شبهة مصداقية للصور الثلاث السابقة ; لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون متطهّراً فيجب الجمع، أو محدثاً بالحدث الأصغر فيجب الوضوء،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست