responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 105

الحائض وأفعال وأغسال المستحاضة; مثلاً: إذا رأت الدم في غير أيام العادة وكان بين الدمين عشرة أيام أو أزيد، يجب عليها الاستظهار في الأيام الثلاثة الأُولى، وعلى ما قاله (قدس سره) تحكم عليه بالحيض لا الاستظهار، لأصالة جريان الدم إلى ثلاثة أو أكثر.

ونظير هذه ما إذا تجاوز الدم عن العادة ولم يتجاوز العشرة، فالمشهور على الاستظهار، أي الجمع بين الوظيفتين، وعلى ما ذكره المحقّق الخوئي فتعتبره دم استحاضة لاستصحاب استمرارها بعد العشرة.

فعلى ما ذكرنا فالاستصحاب ساقط فالمرجع أحد الأمرين:

الأوّل: الأخذ بإطلاق دليل البدل لو كان له إطلاق.

الثاني: الأصل العملي وهو الاشتغال إذا تبيّن الخلاف.

ويجدر القول: إنّ هذا التنبيه هو من إضافاتنا.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست