responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 674

1. الإتمام في موضع القصر، دون العكس.

2. الجهر في موضع الإخفات، وبالعكس.

فقد جمع الأصحاب بين أُمور ثلاثة متنافية:

1. صحّة العمل.

2. حرمة الإعادة بعد انكشاف الواقع.

3. ثبوت العقاب.

وعندئذ يطرح السؤال التالي: إذا حرمت الإعادة فكيف يُعاقب؟ فإنّ العقاب فرع المتمكّن من الإعادة، والمفروض أنّه غير متمكّن.

وبعبارة أُخرى: الحكم بالصحّة وحرمة الإعادة يكشف عن سقوط التكليف، وعنده لا وجه للعقاب؟ فالجمع بين الأُمور الثلاثة غير صحيح.

قلت: هذه المسألة طرحت منذ عصر الشيخ الكبير كاشف الغطاء، وطرحها ـ أيضاً ـ الشيخ الأنصاري في المقام وأجاب عنها بأجوبة ثلاثة يمكن للقارئ أن يرجع إلى «الفرائد»، ونحن نذكر ما أفاده المحقّق الخراساني، فقال في تصحيح الجمع بين هذه الأُمور الثلاثة:

أمّا الصحّة: فلأجل اشتمال غير المأمور به على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمّة في حدّ ذاتها وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر، وإنّما لم يؤمر بهذه المصلحة لأنّه أُمر بالمصلحة على النحو الأكمل والأتمّ .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست