responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 671

التعلّم، وكونه تهيّئياً أنّ ملاك وجوبه كونه في خدمة العمل فكيف يمكن الجمع بين الملاكين المتضادّين؟!

فإن قلت: إنّ صلاة الظهر واجبة بالوجوب النفسي، وفي الوقت نفسه مقدّمة للعصر .

قلت: إنّ صلاة الظهر واجبة بالوجوب النفسي وليست مقدّمة للعصر وإنّما العصر مشروط بتقدّم الظهر عليها، فما هو المقدّمة هو التقدّم لا نفس الصلاة. أضف إلى ذلك: أنّه يلزم تعدّد العقاب إذا ترك التعلّم وصادف مخالفة الواقع مع أنّه بعيد جدّاً.

على أنّ الظاهر من الأدلّة كون وجوب التعلّم مقدّمياً لا نفسياً، فقد ورد في تفسير قوله سبحانه: (فَللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ)[1]: أنّه يقال للعبد: هل علمت؟ فإن قال: نعم. يقال: فهلاّ عملت؟ وإن قال: لا، قيل: هلاّ تعلّمت حتّى تعمل؟

إلى غير ذلك من الروايات الّتي مرّ ذكرها، الّتي تنادي بوضوح كون العلم مقدّمة للعمل، نعم معرفة الله وصفاته وأفعاله، خارجة عن الموضوع فإنّها واجبة عقلاً والمطلوب فيها هو الاعتقاد.

الثاني: في صحّة عمل تارك الفحص

عنوان البحث يعرب عن اختصاصه بالمجتهد الّذي عمل بالأصل قبل الفحص، إلاّ أنّ المقصود في المقام العامي الّذي عمل طيلة فترة من الزمن بما


[1] الأنعام: 149.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست