responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 670

تجب الصلاة عند دلوك الشمس، فالظاهر أنّ الظرف قيد لقوله: تجب، لا للصلاة .

ومثله قوله سبحانه: (كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ). [1]

فقوله: (كُلُوا)، بمنزلة قوله: يجوز الأكل والشرب إلى تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

ولو قيل بالواجب المعلّق فإنّما هو في مورد الحجّ حيث إنّ الوجوب يتقدّم على الموسم الّذي هو ظرف الواجب.

الوجه الرابع: وجوب التعلم واجب نفسي تهيّئي

ذهب المحقّق الأردبيلي إلى أنّ الاشكال مبنيّ على أنّ وجوب التعلّم وجوباً مقدّمياً فلا يجب قبل وجوب الفرائض، وعندئذ يأتي الإشكال بعدم وجوبه قبل الوقت وعدم تمكّنه من التعلّم بعد الوقت.

وأمّا لو قلنا بأنّه واجب نفسيّ يرتفع الإشكال إذ يجب التعلّم قبل دخول الوقت أيضاً، غاية الأمر أنّه مع وجوبه في نفسه يهيِّئ المكلّف للعمل بالأحكام، بخلاف الجاهل فليس فيه هذا النوع من التهيؤ .

يلاحظ عليه: بأنّ الجمع بين الوجوب النفسي والتهيّئي جمع بين الضدّين، فمعنى كونه واجباً نفسياً أنّ ملاك وجوبه هوالمصلحة في نفس


[1] البقرة: 187 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست