responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 666

مطابقة للواقع، فلا يُعاقب لعدم المخالفة بانتفاء الموضوع (الحكم الشرعي).

2. تلك الصورة ولكن أدّى ترك الفحص إلى مخالفة الواقع فلا شكّ أنّه يُعاقب، لأنّه خالف الواقع بلا عذر، بل خالفه مع وجود البيان الواصل، وإنّما قصّر العبد في الوصول إليه، وقد تقدّم أنّ التنجّز من شؤون أحد الأمرين: العلم بالحكم، واحتمال وجوده في مظانّه .

فإن قلت: إنّ المكلّف يكون غافلاً عن المخالفة حين العمل .

قلت: كيف يكون غافلاً والمفروض أنّه شاكّ في الموافقة والمخالفة، أضف إلى ذلك ما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله) من أنّها وإن كانت مغفولاً عنها في حينها وبلا اختيار إلاّ أنّها منتهية إلى الاختيار.

3. ترك الفحص واقتحم الشبهة ولكنّه لو تفحّص لم يقف عليه .

4. تلك الصورة لكنّه لو تفحّص لوقف على خبر باطل يؤدّي إلى ضد الواقع.

وفي هاتين الصورتين لا يصحّ العقاب، لما عرفت من أنّ ملاك العقاب وجود البيان الواصل، والمفروض عدمه.

فإن قلت: قد تقدّم أنّ التنجّز فرع أحد أمرين هما:

العلم بالحكم واحتماله، والمفروض وجود الاحتمال .

قلت: إن ذلك فيما إذا كان في المورد بيان واصل من الشارع والمفروض عدمه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست