responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 651

1. أن يُراد من الميسور والمعسور، معسور الطبيعة وميسورها.

2. أن يراد منهما معسور الأجزاء، من الطبيعة وميسورها .

3. أن يراد من الأوّل معسور الطبيعة، ومن الثاني ميسور الأجزاء.

4. عكس الاحتمال الثالث.

أقول: إنّ وحدة السياق تحكم بحذف الاحتمال الثالث والرابع، فبقي الأوّلان. فعلى الأوّل فالحديث ناظر إلى الفرد الميسور في مقابل الفرد المعسور، فلا يصلح للاستدلال في المقام.

وعلى الثاني يمكن أن يستدلّ به على وجوب الإتيان بالباقي.

وها هنا احتمال خامس وهو إرادة الجامع بين معسور الطبيعة ومعسور الأجزاء أخذاً بإطلاق لفظ الميسور .

وربّما أشكل على الاستدلال بالحديث على فرض شموله لذي الأجزاء بوجهين:

1. أنّ الرواية تعمّ الواجبات والمستحبات، ومعه يُحمل قوله: لا يسقط، على مطلق المحبوبية ولا يتم الاستدلال على لزوم الإتيان بالأجزاء الباقية.

يلاحظ عليه: من أنّ المراد من عدم سقوطه بما له من الحكم، فلو كان واجباً يبقى الوجوب وإن كان مستحباً يبقى الاستحباب.

2. إنّ التمسّك بهذا الحديث وإثبات مطلوبية الباقي مستلزم للدور، لأنّ كون الأجزاء الباقية ميسوراً للمكلّف فرع كونها واجدة للملاك، وإثبات
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست