responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 641

قلت: وعلى ذلك لا محيص من حمل الحديث أعني: «من زاد» على زيادة الركن أو الركعة، ولعلّه كان حين صدور الحديث محفوفاً بقرينة تخصّصه بزيادة الركن، والشاهد عليه ما سيوافيك من صحيحة زرارة.

وربما يُقال في وجه التقديم أنّ قاعدة «لا تعاد» حاكمة على أدلّة الزيادة، بل على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع كلّها، لكونه ناظراً إليها وشارحاً لها، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمسة، بل مفاده أنّ الإخلال سهواً بالأجزاء والشرائط ـ الّتي ثبتت جزئيتها أو شرطيتها ـ لا يوجب البطلان إلاّ الإخلال بالخمسة، فلسانه لسان الشرح والحكومة، فيقدّم على أدلّة الأجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها.

يلاحظ عليه: أنّ حكومة القاعدة على أدلّة الأجزاء والشرائط غير كونها حاكمة على قوله: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» إذ هو ليس من أدلّة الأجزاء والشرائط، بل هو في عرض القاعدة ناظر إلى أدلّة الأجزاء والشرائط، نظير القاعدة فهو والقاعدة بصدد بيان حكم الأجزاء عند النقيصة والزيادة، فكيف تكون القاعدة حاكمة على ما هو في عرضها؟

إلى هنا تعرّفنا على نسبة القاعدة إلى الحديث الثاني، أعني قوله: «من زاد في صلاته»، وبقي الكلام في بيان نسبة القاعدة مع الحديث الثالث.

نسبة القاعدة مع الحديث الثالث

قد تعرفت أنّ الرواية قد رويت بوجهين; تارة بزيادة كلمة ركعة، وأُخرى بدونها، وقد مرّت مواقع الاختلاف في الكتب الحديثية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست