ويقع القطع به موضوعاً لحكم فعلي مثله أو ضده كما مرّ منه (قدس سره)حيث قال: نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضدّه .
لا يخفى أنّ أكثر ما ذكر في المقام من الصور تحليلات ذهنية، وليس في الفقه منها عين ولا أثر.