responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 63

الظن في مرحلة التعليق، ويتعلّق الحكم الثاني بالموضوع المظنون على وجه الحتمية، ولا تماثل ولا تضاد بين هذين النوعين من الحكمين.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره من الوجهين لجواز الأخذ لا يصبان على مصب واحد ولا يهدفان إلى معنى فارد .

أمّا الوجه الأوّل فقد اعتمد فيه على انحفاظ الحكم الظاهري في الظن دون القطع، فإنّ الظان بعده جاهل بالحكم دون القاطع .

وأمّا الوجه الثاني فقد اعتمد فيه على أنّ الحكم المتعلّق به الظن لو كان فعلياً حتمياً من جميع الجهات لا يمكن أخذ مثل هذا الظن في موضوع حكم ضده أو مثله. وأمّا لو كان متعلّقاً بحكم فعلي غير حتمي بمعنى أنّه لو تعلّق به القطع لتنجّز ففي مثله يجوز أخذ الظن به في موضوع حكم مثله أو ضدّه .

فظهر أنّ البيان الأوّل غير البيان الثاني، فالأساس في البيان الأوّل هو انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري، فصار ذلك مبرراً لِجعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضدّه. ولكن الأساس في الثاني هو أنّ الحكم المظنون فعلي غير منجز، والحكم المترتب على الظن بالحكم غير الحتمي، منجز .

أقول: لو صحّ البيان الثاني فلا فرق بين الظن والقطع، فكما يجوز جعل أمارة مؤدية إلى حكم مثله أو ضده إذا تعلّق بحكم غير حتمي يجوز في القطع أيضاً، ولكن بشكل آخر، وهو أن يتعلّق القطع بالحكم الإنشائي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست