responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 635

الثاني: الكلام حول الرواية الثانية المعبّر عنها بقاعدة «لاتعاد»

ويقع البحث في جانب القضية السالبة ـ أعني: المستثنى منه ـ في جهات:

الأُولى: في سعة موضوعها وضيقه

قد مرّ الكلام في السند وأنّ الكليني رواها بسند صحيح، إنّما الكلام في سعة موضوعها، فإنّ المكلّف ينقسم إلى أقسام أربعة:

أ. العامد. ب. الشاك. ج. الجاهل جهلاً مركّباً. د. الناسي.

فهل أنّ صدر الرواية يشمل الجميع، أو لا ؟

الظاهر التفصيل الآتي:

أمّا العامد فلا ريب في خروجه عن حريم القاعدة، إذ معنى شمولها له جعل الترخيص للعامد لأن يتلاعب بالصلاة بالزيادة والنقيصة في غير الخمسة، وهذا باطل بالضرورة.

وبعبارة أُخرى: أنّ الموضوع في القاعدة بالأمر بالإعادة وعدمها مَن هو بصدد العمل بالتكليف، وأما مَنْ ليس بصدده فالرواية غير شاملة له قطعاً.

وأمّا الشاكّ الّذي يُعبّر عنه بالجاهل البسيط أو الجاهل الملتفت فهو على قسمين:

فتارة يشكّ في مانعية الزيادة أو قاطعيتها قبل الشروع في الصلاة، وأُخرى يشكّ بعدها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست