responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 621

تنبيهات

التنبيه الأوّل: في النقيصة السهوية

وقبل الشروع في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: هذا التنبيه منعقد لبيان حكم النقيصة السهوية، كما أنّ التنبيه الآتي منعقد لبيان الزيادة العمدية والسهوية .

وأمّا النقيصة العمدية فغنية عن البحث لأنّ البطلان يلازمها بلا شكّ، والغرض من هذا التنبيه هو أنّه إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته فهل الأصل كونه جزءاً وشرطاً مطلقاً في حال الذكر والسهو، أو أنّ لازمه كونه جزءاً أو شرطاً في حال العمد؟ وأمّا كونه جزءاً أو شرطاً في حال السهو فهو بحاجة إلى دليل، وما ذكرناه من المعنى هو مراد الشيخ من لفظ الركن، أي ما يُخلّ نقصه عمداً وسهواً. وإمّا إخلال زيادته فهو ليس بمقصود في المقام.

نعم الركن في الفقه في باب الصلاة إنّما هو بهذا المعنى الأخير، أي ما تُبطل نقيصته وزيادته .

الثاني: أنّ الكلام فيما إذا ثبتت جزئية الشيء أو شرطيته بدليل لفظي، وأمّا إذا ثبتا بدليل لبّي كالإجماع، كما هو الحال في الاستقرار المعتبر في الصلاة، فالقدر المتيقّن هو حال الذكر دون النسيان والغفلة، فلا شكّ في عدم شمولها لحال النسيان.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست