responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 615

الوجوب يتعلّق بالعنوان الّذي هو نفس الأجزاء في ثوب الوحدة والأجزاء نفس العنوان في ثوب الكثرة، فإذن لا فرق بين تعلّق الشكّ بالستر أو تعلّقه بالطهارة النفسانية، وبين غيرهما.

الثاني: أنّ وجود الطبيعي في ضمن الواجد للمشكوك مباين لوجوده في ضمن الفاقد له، وعليه فلا يكون هناك قدرٌ متيقن في البين لينحل به العلم الإجمالي وتجري أصالة البراءة.

وإلى هذا الإشكال أشار الشيخ بقوله: إنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور في ترك التسليم لجهله، وأمّا الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت من الخارج ما هو معلوم تفصيلاً حتّى يكون معذوراً من الزائد المجهول، بل هو تارك للمأمور به أصلاً، فالمطلق والمقيّد من قبيل المتبائنين.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره مبني على تعلّق الأوامر بالموضوع الخارجي، فعندئذ يكون الفاقد والواجد من قبيل المتبائنين كالرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة.

وأمّا على القول بتعلّقها بالمفاهيم الكليّة، فيصبح الموضوع من قبيل الأقل والأكثر، حيث نشكّ أنّ الواجب مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، ومن المعلوم أنّ المشكوك والمتيقّن من قبيل الأقل والأكثر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست