responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 616

في جريان البراءة الشرعية

قد فصّل المحقّق الخراساني (قدس سره) بين المشروط وشرطه، والمطلق وقيده، وبين العام والخاص، فقال بجريانها في الأوّلين، وعدمه في الثالث.

أمّا جريانها فيهما فلدلالة حديث الرفع على عدم شرطية وقيدية ما شُكّ في شرطيته أو قيديته، وليس كذلك خصوصية الخاص.

ووجه الفرق: أنّ الشرط والقيد من الأُمور الزائدة على الطبيعة المأمور بها، فيدخل المورد تحت الأقل والأكثر، بخلاف الخاص فإنّه نفس العام تحقّقاً، وليس شيئاً زائداً عليه، مثلاً الحيوان لا يتحقّق مجرداً عن الفصل بل لابد في تحقّقه من فصل، ويتحصّل العام في ضمن الفصول للإبل والبقر والمعز، والنسبة بينها هوالتباين.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خلط بين المسائل الفلسفية والأُمور الاعتبارية، وما ذكره من أنّ العام نفس الخاص بمعنى أنّ الجنس نفس الفصل صحيح حسب النظرة الفلسفية، ولكن الميزان في المقام هو العرف العام، فإذا تردد الأمر بين كون الواجب هو مطلق الحيوان أو حيوان خاص كالغنم، يُحسب الموضوع عند العرف من باب الأقلّ والأكثر.

وإن شئت قلت: الميزان كثرة الكلفة وقلّتها، فلو كان الواجب هو الحيوان فالكلفة أقل، إذ يمكن أن يذبح معزاً ولو كان الواجب هو الغنم فالكلفة أكثر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست