responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 610

وأمّا إذا تعلّق الأمر بمركب ذا أجزاء يترتّب عليها الغرض، وشككنا في أنّ المأمور به أجزاء تسعة أو عشرة، فالحجّة قائمة على الأُولى، دون الثانية. واحتمال عدم حصول الغرض بامتثال الأقل لا يكون منجّزاً، لأنّ ذمّتنا رهن الإتيان بالمأمور به لا رهن حصول الغرض في الخارج.

التقريب الخامس: احتمال عدم صلاحية الأقل للتقرّب

إذا كان الأمر المتعلّق بالأقل دائراً بين كونه صالحاً للتقرّب ـ إذا كان نفسيّاً ـ وغير صالح له ـ إذا كان مقدّمياً توصلّياً ـ وأما الأكثر فأمر صالح للتقرّب، لأنّه إمّا هو الواجب أو مشتملٌ على الواجب، ويقصد المصلّي التقرّب بما هو المقرّب في الواقع.

يلاحظ عليه: بما ذكرنا من أنّ الواجب هو الصلاة الّتي تعلّق بها الأمر، وهو صادق على الأقل والأكثر لما فيه من المرونة في الصدق على الأفراد المختلفة، وقد أوضحنا حالها عند البحث في الصحيح والأعم.

فلو كان الواجب هو الأقل أو الأكثر، فإنّما يقصد الأمر المتعلّق بالعنوان، وهو أمر نفسي في كلتا الصورتين. وقد عرفت أنّ الآتي بالأجزاء، قليلة كانت أو كثيرة، فإنّما يأتي بها بالأمر النفسي المتعلّق بالعنوان .

التقريب السادس: نفي الأكثر لا يثبت وجوب الأقل

إنّ نفي العقاب على ترك الأكثر لا يثبت تعلّق الأمر بالأقل، مع أنّ الغرض إثبات تعلّقه به.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست