responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 611

أقول: إنّ هذا الإشكال مشترك بين البراءَتين العقلية والشرعية، فلنترك البحث فيه إلى حين دراسة البراءة الشرعية.

إلى هنا تمّت دراسة جريان البراءة العقلية جوازاً، ومنعاً، وقد عرفت أنّ الحق جريانها .

وإليك الكلام في البراءة الشرعية الّتي اتّفق على جريانها أكثر الأُصوليين المتأخّرين.

أدلّة القائلين بجريان البراءة الشرعية

إنّ المحقّق الخراساني ـ مع أنّه رفع راية المنع عن جريان البراءة العقلية ـ قال بجريان البراءة الشرعية.

قال (رحمه الله): إنّ جزئية السورة مجهولة ومحجوبة، فترفع بفضل حديثي الرفع والحجب. ثم إنّه أورد إشكالاً فقال: إنّ جزئية السورة المجهولة ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرفع إمّا هو المجعول بنفسه أو أثره. وأمّا لزوم الإعادة فهو أثر عقلي لجزئية السورة، أو أثر بقاء الأمر عند التذكّر، حيث إنّ العقل يستقل بلزوم الإعادة.

ثم أجاب عن الإشكال بأنّ الجزئية وإن كانت أمراً منتزعاً من تعلّق الوجوب الشرعي بوجوب السورة مثلاً، وكون منشأ انتزاعه أمراً شرعياً يكفي في تعلّق الرفع بها.

ثم أورد إشكالاً آخر فقال: إنّ حديث الرفع حديث رفع لا وضع، فما الدليل على تعلّق الأمر بالعبادة الخالية من الجزء ؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست