responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 607

وإن شئت توضيحاً أكثر فقس المقام على ما إذا تعلّق الأمر بالأجزاء مباشرة من دون توسّط العنوان، كما إذا قال: يجب الحمد والسورة والركوع والسجود، وشككنا في جزئية جلسة الاستراحة فتجري فيه البراءة في الجزء المشكوك بالاتفاق.

فإذا كان هذا حاله فالمقام أيضاً نظيره، لأنّ الوجوب وإن تعلّق بالعنوان لكنّه ليس سوى الأجزاء في حال الوحدة. والأجزاء نفس العنوان في لباس الكثرة.

وعلى هذا فلو كان العلم الإجمالي قائماً بحاله، كما هو الحال فالعلم بوجوب إحدى الصلاتين: التمام والقصر، يجب الخروج عن الاشتغال خروجاً قطعياً، لأنّ العلم الإجمالي القائم بالترديد موجود بعد، وأمّا إذا كان العلم الإجمالي غير باق بحاله بل صار وجوب الأقل أمراً محرزاً سواء أوجب الآخر أم لا، وإنّما كان الشك في وجوب شيء آخر مرتبطاً به فلا يكون الشك باعثاً ومنجّزاً للتكليف .

التقريب الثالث: احتمال الارتباطية

وهذا التقريب للمحقّق النائيني (رحمه الله) وحاصله: أنّ الشكّ في تعلّق التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط، وإن كان لا يقتضي التنجيز عقلاً، واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو، للجهل بتعلّق التكليف به، فالعقاب على ترك الخصوصية يكون بلا بيان، إلاّ أنّ هناك جهة أُخرى تقتضي التنجّز واستحقاق العقاب على ترك الخصوصية، على
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست