responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 606

التقريب الثاني: لزوم العلم بالفراغ لإحتمال الفراغ

يقول المحقّق النائيني : إنّ العقل يحكم بعدم كفاية الامتثال الإجمالي للتكليف القطعي، ضرورة أنّ الامتثال الإجمالي إنّما يقتضي التكليف الاحتمالي، وأمّا التكليف القطعي فهو يقتضي الامتثال القطعي، لأنّ العلم باشتغال الذمّة يستدعي العلم بالفراغ عقلاً، ولا يكفي احتمال الفراغ فإنّه يتنجّز التكليف بالعلم به ولو إجمالاً ويتمّ البيان الّذي يستقل العقل بتوقّف صحّة العقاب عليه، فلو كان التكليف في الطرف الآخر غير المأتيّ به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان، بل العقل يستقل في استحقاق التارك للامتثال القطعي على تقدير مخالفة التكليف.

ففي ما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ عقلاً، لأنّه يشكّ في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين، ولا يحصل العلم بالامتثال إلاّ بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الضابطة ممّا لاغبار عليه، لكن يجب الخروج عمّا اشتغلت به الذمّة قطعاً لا ما اشتغلت به احتمالاً، والثابت هو الاشتغال بالأقل وقد أتى به، وغير المأتيّ ـ أعني، الأكثر ـ لم يثبت الاشتغال به.

وأمّا مسألة احتمال ارتباط الأقل بالأكثر، فسيوافيك الجواب عنه عند الدليل السادس.


[1] فوائد الأُصول: 4 / 152 ـ 155 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست