responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 602

بالأكثر حتى يحصل العلم بالإتيان بما قامت الحجّة عليه، وبالجملة إذا قام الدليل على وجوب عنوان مجمل، يجب علينا العلم بالبراءة العقلية وهي رهن الإتيان بالأكثر.

قلت: الإشكال مبني على الخلط بين المقام والشكّ في المحصِّل، فإنّ ما ذكرته صحيح في الثاني حيث إنّ المحصِّل كالغسلات والمسحات،غير المحصَّل كالطهارة النفسانية،ولو شككنا في اعتبار شيء في المحصِّل بنحو لولاه، لما حصل المحصَّل، يحكم العقل بالاشتغال إلاّ إذا أتى بالمشكوك، وهذا بخلاف المقام فإنّ العنوان بالنسبة إلى الأجزاء من قبيل الجمع في التعبير مثلاً تارة يقول: زيد، عمرو، بكر، سعد،خالد; وأُخرى يقول: خمسة أشخاص، فلا فرق بين التعبيرين سوى بالإجمال والتفصيل، وقد قامت الحجّة على المقدار المعلوم انحلاله إليه، دون المشكوك انحلاله إليه، فيكون العقاب بالنسبة إليه من قبيل العقاب بلا بيان.

أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً

ثم إنّ جماعةً ذهبوا إلى لزوم الاحتياط بحجّة عدم انحلال العلم، وذكروا هنا تقريبات ربّما ناهزت الستة، ونحن ندرسها تباعاً:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست