responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 603

الأوّل: استلزامه الخلف

هذا الوجه اعتمد عليه المحقّق الخراساني وأنّ جريان البراءة العقلية يستلزم أمرين محالين:

1. يلزم من فرض تنجّز الأقل عدم تنجّزه.

2. يلزم من فرض الانحلال عدمه.

وهذا ما يعبّر عنه بالدور، وليس دوراً، وإنّما يشتمل على مفسدة الدور، وهو الخلف.

وإيضاحه : ـ وإن كانت عبارة الكفاية مغلقة ـ رهن بيان مقدمة، وهي:

أنّ كل علم تفصيلي إذا كان متولدّاً من علم إجمالي فلا يكون سبباً لانحلاله، وإلاّ يلزم أن يكون المعلول هادماً لعلته باقياً بعد فنائها. وذلك لأنّ المفروض أن العلم التفصيلي وليد العلم الإجمالي فوجود العلم التفصيلي رهن بقاء ذلك العلم، وذلك لأن العلم التفصيلي بوجوب الأقل نتيجة العلم الإجمالي بأنّه إما واجب نفسي أو غيري، فلو صار ذلك العلم التفصيلي سبباً لنفي أحد العدلين وهو الوجوب الغيري، يلزم أن يكون هادماً لعلته وباقياً بعد بقائها وهو أمر غير ممكن.

إذا عرفت ذلك فنقول: يلزم من القول بوجوب الأقل وعدم وجوب الأكثر، الأمران التاليان:

1. يلزم من تنجّز الأقل عدم تنجّزه، وذلك لأن تنجّز الأقل بنحو
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست