responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 584

2. ما اعتمد عليه الشيخ الأنصاري من تقدّم جريان الأصل في السببي، أي الملاقى على المسبّبي، أي الملاقي، فإذا تعارض الأصلان في ناحية السببي وتساقطا تصل النوبة حين التساقط إلى المسبّبي وتجري أصالة الطهارة بلا معارض.

وأمّا الصورة الثانية: وذلك فيما لو تقدّم العلم بالملاقاة على حدوث العلم الإجمالي ثم حدث العلم بنجاسة الملاقى والطرف الآخر، فعندئذ يقع الجميع طرفاً للعلم ويجب الاجتناب عن الجميع.

وما ذكره في هاتين الصورتين ممّا لا نقاش لنا فيه، إنّما المناقشة في الصورة التالية.

وأمّا الصورة الثالثة: وهي الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقى فقد مثل لها بمثالين:

الأوّل: لو علم إجمالاً بنجاسة الملاقي أو نجاسة شيء آخر، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء، فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حال الملاقي في الصورة السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي، وإنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصلاً لا إجمالاً ولا تفصيلاً .

وأمّا الملاقي فيجب الاجتناب عنه لكونه طرفاً للعلم الإجمالي الأوّل فتكون النتيجة لزوم الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقى.

أقول: المراد من قوله: «عدم كون الملاقي طرفاً» أي طرفاً للعلم
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست