responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 579

الثالث: اختلاف الملاقي في كثير من الأحكام عن الملاقى، فلو ولغ كلب في إناء يجب تعفيره، ولو لاقاه شيءٌ لا يجب إلاّ الغسل.

ومثله وجوب غسل مالاقاه البول مرتين، دون ما إذا لاقى الماء الملاقي للبول فيجب مرّة واحدة.

الرابع: إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع بحكم شرعي يترتّب حكمه عليه، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين، فيترتّب عليه حكم الخمر المعلوم بالتفصيل من وجوب الاجتناب وحرمة البيع والتوضّي .

وبالجملة الأحكام المترتّبة على المعلوم بالتفصيل تترتّب على المعلوم بالإجمال إذا كان المعلوم في كلتا الحالتين تمام الموضوع، بخلاف ما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للحكم الشرعي، فلا يترتّب على المعلوم بالإجمال، وذلك كما إذا شرب أحد المائعين المزبورين فلا يُحدّ حدّ الخمر، لأنّه مترتّب على شرب الخمر، والمحرز وجداناً شرب المائع المردّد بين الخَمر والماء.

هذه هي المقدّمات الأربع المؤثرة في استنباط حكم الملاقي كما سيوافيك، وأمّا الأقوال في الملاقي فهي لا تتجاوز الثلاثة:

1. كونه محكوماً بحكم الملاقى في لزوم الاجتناب والاشتغال .

2. إجراء البراءة والحكم بطهارة الملاقي.

3. التفصيل الّذي عليه المحقّق الخراساني في الكفاية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست