responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 578

بالدين المفسّر بتحريم الميتة، بل كان استخفافاً بالدين المفسّر بوجوب الاجتناب عن الملاقي.

يلاحظ عليه أوْلاًّ: مضافاً إلى أنّ الرواية ضعيفة السند، بأنّ وجه التركيز على الفأرة والميتة مكان التركيز على السمن والزيت لأجل احتمال تفسّخ الميتة في السمن والزيت وانحلالها فيهما، فكان أكلهما ملازماً لأكلها.

وثانياً: أنّ التركيز على الفأرة والميتة مكان التركيز على السمن والزيت لأجل حفظ الوحدة بين قول القائل وكلام الإمام، وذلك لأنّ القائل قال: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها. فجاء الجواب مطابقاً لكلامه: «إنّك لم تستخف بالفأرة وإنّما استخففت بدينك، وإنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء». ولولا هذا، لقال: إنّك لم تستخفّ بالطعام، وإنّما استخففت بدينك .

أدلّة القائل بأنّ ملاقي النجس موضوع مستقل

استدلّ القائل باستقلال الملاقي موضوعاً بأُمور:

الأوّل: قوله في الخبر المستفيض: «إذا كان الماء قَدرُ كرّ لم ينجّسه شيء» وظاهره هو العلّية وإنّ الملاقي يكتسب نجاسته من الملاقى وفي الوقت نفسه هما شيئان مستقلان، شأنَ استقلال العلّة والمعلول، لا أنّ نجاسة الملاقي نفس نجاسة الملاقى وتوابعها وشؤونها وأطوارها.

الثاني: قياس باب النجاسة بالطهارة، فكما أنّ المطهرات كالماء والأرض والشمس علّة لزوال النجاسة، فهكذا النجاسات سبب لتنجيس الملاقي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست