responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 577

2. أنّه أُريد بهجر الرجز أعم من هجر العين النجسة وملاقيها .

فلو ثبت هذان الأمران لدلّ على أنّ ملاقي النجس ليس شيئاً مستقلاً، بل من شؤون الملاقى.

يلاحظ عليه: ـ بعد تسليم الأمرين، وهما بعدُ غير مسلّمين ـ نفترض أنّ الآية بصدد الأمر بهجر النجس والمتنجّس، لكن الأمر الواحد بهجرهما لا يدلّ على أنّ الثاني من شؤون الأوّل، إذ لا مانع من أن يكون في المقام موضوعان مستقلاّن محكومان بحكم واحد لكن كلّ بملاك خاص، مثلاً إذا قلت: لا تكرم العاصيين، وقد عصى أحدهما بالغيبة والآخر بالكذب، فالخطاب الواحد لا يدلّ على وحدة الملاك.

الوجه الثاني: ما رواه الشيخ عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: أتاه رجل، فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «لا تأكله»، فقال له الرجل: الفأرة أهونُ عليّ من أن أترك طعامي من أجلها.

قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «إنّك لم تستخف بالفأرة، وإنّما استخففت بدينك، إنّ الله حرم الميتة من كلّ شيء ».[1]

تقريب الاستدلال: أنّ الإمام فسّر أكل الطعام الّذي وقعت فيه الفأرة استخفافاً بالدين، وفسّره بتحريم الميتة، فلو كانت نجاسة الملاقي للميتة فرداً آخر ـ وراء التعبد بنجاسة الميتة ـ لم يكن أكل السمن والزيت استخفافاً


[1] الوسائل: 16، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست