responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 574

المبللة على أحد طرفي السجادة الجافة مع العلم بنجاسة أحد طرفيها.

وأمّا إذا أدخل يده في أحد الإناءَين المعلومة نجاسة ماء أحدهما وأخرجها فلا يوصف بالملاقي اصطلاحاً، بل يقع طرفاً للعلم.

ومن هنا تستطيع حل المسألة التالية:

لو علم بغصبية إحدى الشجرتين ثم أثمرت إحداهما دون الأُخرى، فربّما تتصوّر حلّية الانتفاع بالثمرة، لأجل أنّ الموجب لحرمتها كونها نماء المغصوب وهو مشكوك فيه، والأصل عدمه كما أنّ الموضوع للضمان وضع اليد على مال الغير، والثمرة غير معلوم كونها مال الغير.

يلاحظ عليه: بما عرفت من أنّ محطّ البحث إذا لم يكن الملاقي طرفاً للعلم، والمقام من هذا القبيل، لأنّ الثمرة عصارة الشجرة وجزء منها. فالشجرة مع ثمارها وأوراقها طرف للعلم، فكما لا يمكن التصرّف في الشجرة فهكذا لا يمكن التصرف في الثمرة، وما ذكره من أنّ الأصل عدم الغصبية فهو أصل أزلي لا نقول به .

ويمكن استظهار الحال بما إذا علم بغصبية إحدى الشاتين فانتجت إحداهما، فلا يُعد الولد خارجاً عن طرف العلم، غاية الأمر كان كلّ من الطرفين أُحادياً وأمّا الآن فقد أصبح أحدهما ثنائياً وبقي الآخر آحادياً .

الأمر الثاني: لاشكّ في وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين من باب المقدّمة العلمية.

نعم لو لاقى كلا الطرفين يحصل العلم التفصيلي بنجاسته، إنّما الكلام
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست