responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 563

بالرضيع لا ما إذا كان معلوفاً فإنّها نجسة، مدفوع بأنّ عقد اللبن بها يختصّ بما إذا كان رضيعاً وإلاّ فلا يعقد به .

ولعلّ الظروف لم تكن مساعدة لبيان الحكم الواقعي للسائلين، فحاولوا أن يبيّنوا وجه الحلّية من طريق آخر.

الثاني: جواز شراء الطعام والأنعام من عامل الظالم

وردت روايات تدلّ على جواز شراء الطعام والأنعام من عامل الظالم، والمبيع إمّا زكاة أخذها من الفلاحين، وإمّا خراج الأراضي المفتوحة عنوة المسمّى باسم المقاسمة، ومن المعلوم أنّ أموالهم كانت غير نقية من الحرام ومع ذلك سوّغ الإمام المعاملة معه. وإليك بعض الروايات :

1. صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبو الحسن موسى (عليه السلام): «مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيّقاً» قال: قلت : نعم، فإن شئت وسعت عليّ، قال: «اشتره».[1]

ولعلّ المراد من «عليّ» هو علي بن يقطين كما ذكره المجلسي في ملاذ الأخيار.

وقوله: «فإن شئت وسعت» ليس دليلاً على أنّ الحلّية من باب الولاية، لأنّه واقع في كلام الراوي.

2. مرسل محمد بن أبي حمزة، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):


[1] الوسائل: 12، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست