responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 564

أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ويقول ظلمني، فقال: «اشتره».[1]

3. صحيح أبي عبيدة (الحذّاء) عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم، قال: فقال: «ما الإبل إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه».[2]

واحتمال أنّ التسويغ من باب الولاية يردّه صحيح الحذَّاء حيث ضرب القاعدة وهو جواز الشراء ما لم يعلم بعينه.

4. صحيح معاوية بن وهب (البجلي الثقة ) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: «اشتر منه».[3]

5. ما رواه إسحاق بن عمّار مضمراً.[4]

6. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري مضمراً.[5]

ولفظ العامل قرينة على أنّ المبيع كان زكاة صدقة، أو خراجاً ومقاسمة، فقد جوّز الشراء إلاّ إذا علم الحرام مشخّصاً، ومن المعلوم كون الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلاً، أشبه بالشبهة غير المحصورة.


[1] الوسائل: 12، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[2] الوسائل: 12، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
[3] الوسائل: 12، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 .
[4] الوسائل: 12، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
[5] الوسائل: 12، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست