responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 560

الأوّل: روايات الجبن الّذي ربّما يجعل فيه الميتة

قد ورد عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)روايات ثلاث ولعلّها في الواقع اثنتان، كما ورد عن أبي عبدالله (عليه السلام)روايات خمس، والمجموع يدلّ على حليّة الجبن مع العلم بجعل الميتة فيه في بعض الأمكنة فيدخل الأنفحة من المعز الميتة في اللبن حتّى يجمد لغاية صنع الجبن .

وما هذا إلاّ لأنّ أطراف العلم كانت واسعة لا يتمكّن الإنسان من ارتكاب الجميع، وبالتالي يصير وجود الحرام عندما يشتريه أمراً موهوماً .

أمّا ما عن الباقر (عليه السلام)فنقتصر على روايتين، لاحتمال اتحاد الثالثة مع الأُولى .

روي عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الجبن؟ فقال لي: «سألتني عن طعام يُعجبني» ثمّ أعطى الغلام درهماً، فقال: «يا غلام إبتع لنا جبناً» ثم دعا بالغداء فتغدّينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا من الغذاء قلت: ما تقول في الجبن؟ فقال: «أو لم ترني آكله» قلت: بلى، ولكن أُحب أن أسمعه منك، فقال: «سأُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ».[1]

والسند نقي، وأمّا عبدالله بن سليمان فإنّه وإن لم يوثّق لكن المشايخ ينقلون عنه كابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى وغيرهم، فالحديث إمّا صحيح أو حسن.


[1] الوسائل: 17، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست