responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 561

نعم يقع الكلام في قوله: «فيه حلال وحرام» فهل هو بمعنى احتمال الحلال والحرام حتّى يكون المورد شبهة بدوية أو بمعنى فيه حلال وحرام بالفعل، والظاهر هو الثاني بشهادة العلم بجعل الميتة في بعض الموارد فينطبق على الشبهة غير المحصورة .

والّذي يدل على أنّ السائل كان واقفاً على وجود الحرام في جبن بعض الأماكن، ما رواه أبو الجارود عن الإمام الباقر (عليه السلام)قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعلُ فيه الميتة، فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرّم في جميع الأرضين، إذا علمت أنّه ميتة فلاتأكله، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكُلْ، والله إنّي لاعترض السوق فأشتري منها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان ».[1]

أي كلام أوضح من قوله (عليه السلام): «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين». لبيان وجود العلم بالميتة في بعض الموارد.

وأمّا ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)فنقتصر على روايتين:

1. روى عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الجبن، قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان فيه ميتة»[2].


[1] الوسائل: 17، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 5. ولاحظ الحديث 7، من نفس الباب. إلى هنا تمّ ما ألمعنا إليه من الروايات الثلاث عن الإمام الباقر (عليه السلام).
[2] الوسائل: 17، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست