responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 553

دليل، لأنّ الملاك إنّما يستكشف من خطاب المولى، ومع عدمه، كما في الخروج القطعي عن محل الابتلاء، ومع الشكّ فيه، كما في المقام، لا علم لنا بوجود ملاك قطعي لازم الإحراز، فلعلّ للقدرة العادية تأثيراً في تمامية الملاك كما هو الحال في القدرة الشرعية في الاستطاعة الشرعية في الحج.

وبذلك يعلم ما أفاده شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري حيث استدلّ على الاحتياط بقوله: إنّ البيان المصحّح للعقاب عند العقل وهو العلم بوجود مبغوض من المولى بين أُمور، حاصل وإن شُكّ في الخطاب الفعلي من جهة الشكّ في حسن التكليف وعدمه، وهذا المقدار يكفي حجّة عليه، نظير ما إذا شك في قدرته على الإتيان المأمور به وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقاً لغرض المولى ومطلوباً له ذاتاً، وهل له أن لا يقدم على الفعل بمجرد الشك في الخطاب الناشئ من الشكّ في قدرته .[1]

وذلك لأنّ الملاك هو العلم بوجود مبغوض من المولى بين يديه، لا ما إذا احتمل وجود المبغوض فيما بين يديه أو في الخارج عن متناوله ولم يدل دليل على إحراز غرض المولى حتّى عند الشكّ .

وحصيلة الكلام: أنّه لو كان الابتلاء شرطاً لحسن التكليف، والتكليف مقيّداً به لبّاً لا محيص عن البراءة في المسألتين، وأمّا ما عليه سيدنا الأُستاذ من عدم شرطية الابتلاء في صحّة الخطاب القانوني فالاشتغال في جميع الصور أو الصورتين هو المحكّم.


[1] درر الفوائد: 2 / 121 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست