responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 552

كلام المحقّق النائيني والحائري في لزوم الاحتياط

ذهب المحقّق النائيني إلى لزوم الاحتياط، بمعنى الاجتناب عن الإناء الموجود عند الشك في الابتلاء مصداقاً ومفهوماً (وقد عرفت رجوع الثاني إلى الأوّل).

قال: إنّ القدرة العقلية والعادية ليست من الشرائط الّتي لها دخل في ثبوت الملاكات النفس الأمرية، بل هي من شرائط حسن الخطاب، لقبح التكليف عند عدمها، ولكن الملاك محفوظ في كلتا الصورتين: وجود القدرة وعدمها، والعقل يستقل بلزوم رعاية الملاك وعدم تقويته مهما أمكن، ومع الشكّ في القدرة تلزم رعاية الاحتمال تخلّصاً عن الوقوع في مخالفة الواقع، كما هو الشأن في المستقلات العقلية، فلو صار المشكّوك فيه طرفاً للعلم الإجمالي يكون حاله حال سائر موارد العلم الإجمالي بالتكليف من حيث حرمة المخالفة القطعية،ولا يجوز إجراء البراءة في الطرف الّذي هو داخل في محل الابتلاء .[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ لازم هذا البيان الاجتناب عن الطرف المشكّوك حتّى في ما إذا علم خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء قطعاً، للتحفّظ على الملاك بقدر ما أمكن، وهؤلاء لا يقولون به.

وثانياً: أنّ العلم بالملاك مع الشكّ في حسن الخطاب، يحتاج إلى


[1] الفوائد: 4 / 55 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست