responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 551

وعلى ضوء ذلك فحكم هذا القسم كحكم القسم الثاني أي الشبهة المصداقية، في أنّ الموضوع عبارة عن الرجز المبتلى به، والمفروض وجود الشكّ في صدق الابتلاء على المورد أو لا. وعلى ما ذكرنا فلا يتصور في المقام الشبهة المفهومية بل ترجع إلى الشبهة المصداقية.

وثانياً: أنّ ما ذكره من أنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف... مخدوش بأنّ الخارج عن تحت العام ليس خصوص ما علم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعليق بالابتلاء، بل خصوص ما كان الخطاب فيه قبيحاً في نظر العقلاء في الواقع سواء علمنا قبحه أو لا.

وعند ذلك فإذا تردّد الأمر بين كون الخطاب مستهجناً فيه أو غير مستهجن فيدور أمره بين بقائه تحت العام وخروجه عنه، ومعه كيف يصحّ التمسّك بالخطاب؟ والعجب أنّ الشيخ قد سلك في المقام خلاف ما سلكه في المواقع الأُخرى.

وثالثاً: أنّ الابتلاء حسب القول به من قيود التكليف، والشكّ في صدق الابتلاء يرجع إلى الشكّ في أصل التكليف، ومعه كيف يمكن أن يحتجّ بالخطاب؟ وبذلك ظهر أنّ الحق هوالبراءة في المسائل الثلاث أو المسألتين.

ثم إنّ المحقّق النائيني وشيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ذهبا إلى إمكان الاحتجاج بالإطلاق، وكأنّ كلام العلمين مؤخوذ من أُستاذهما السيد محمد الفشاركي (قدس سره)ونحن نقتبس شيئاً من كلامهما:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست