responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 538

التنبيه الثاني: في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

ذهب الشيخ الأنصاري وغيره إلى أنّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي كون الطرفين أو الأطراف مورداً لابتلاء المكلّف، فلو كان خارجاً عن محلّه لم يكن منجّزاً ، على تفصيل سيوافيك.

وأساس ذلك هو اشتراط كون المنهي عنه مورداً للابتلاء في صحة النهي عنه، العلم التفصيلي فالإناء النجس إذا كان في البلاد النائية يقبح النهي عن ارتكابه، فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي فالعلم الإجمالي مثله بطريق أولى، فلو علم بنجاسة أحد الإناءَين وكان أحدهما خارجاً عن محل ابتلائه لا يتنجّز عليه التكليف بالاجتناب عن النجس، وبالتالي لا يجب الاجتناب عن الإناء المبتلى به، وقد علمتَ أنّ أساس ذلك هو قبح الخطاب في العلم التفصيلي فيما لا يبتلى به.

ثم إنّ الأعلام الثلاثة أشكلوا على هذه النظرية.

منهم المحقّق الأصفهاني فقال في تعليقته: إنّ حقيقة التكليف الصادر من المولى، المتعلق بالفعل الاختياري لا يعقل أن يكون إلاّ جعل الداعي بالإمكان فيجتمع مع الامتناع بالغير بسبب حصول العلّة فعلاً أو تركاً من قبل نفس المكلّف .[1]

يلاحظ عليه: أنّ المسألة ليست عقلية حتّى يكون الداعي بالامكان


[1] نهاية الدراية: 2 / 253 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست