responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 520

لفظه: إنّ العلم الإجمالي بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجه عن مدلول «لا تنقض»، لأنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على أمرين:

1. حرمة النقض بالشك.

2. وجوب النقض باليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله .[1]

وإشكل عليه: أنّ الوارد في صحيحة زرارة قوله: «ولا تنقض اليقين أبداً بالشك، وإنّما تنقضه بيقين آخر» .[2]

وعلى هذا فيجب أن يكون اليقين الناقض لليقين الأوّل يقين مثله، فكما أنّ اليقين بطهارة الإناءَين كان يقيناً تفصيلياً متعلقاً بطهارة كلّ من الإناءَين فيجب أن يكون اليقين الآخر بالنجاسة مثل الآخر أي يقيناً تفصيلياً بنجاسة كل واحد أو نجاسة واحد معيّن، وإلاّ فالعلم بورود النجاسة في أحد الإناءَين ليس يقيناً آخر مثل اليقين الأوّل.

يلاحظ عليه: بأن الوارد في صحيحة زرارة قوله: «بيقين آخر» وهو مطلق يعمّ اليقين التفصيلي والإجمالي، وليس فيها «بيقين آخر مثله» فالعبرة هي وجود اليقين على نقض اليقين السابق، وهو كاف في عدم جريانه.


[1] فرائد الأُصول: 3 / 410 .

[2] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست