responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 519

1. النجس المعلوم تفصيلاً.

2. النجس المعلوم إجمالاً.

3. النجس محتمل النجاسة.

خرج عن الإطلاق القسم الثالث، بفضل أدلّة البراءة وغيرها، فاطلاق قوله: «اجتنب عن النجس» ليس حجّة بعد قيام الدليل على عدم وجوب الاحتياط في الفرد المحتمل، بقي الكلام في الفرد الثاني فهل هناك دليل يقيّد الدليل الاجتهادي بإخراج الفرد المردّد بين الإناءين أو لا؟ وهذا ما ندرسه تالياً.

فنقول: الّذي يصلح لأن يخرج المعلوم إجمالاً عن تحت الدليل الاجتهادي أحد أمرين:

إمّا دليل الاستصحاب، أو دليل البراءة، وإليك دراسة كلا الدليلين:

1. الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بالاستصحاب

ربّما يتصوّر أنّ الاستصحاب يخرج المورد الإجمالي عن إطلاق الدليل، فإنّ كلاًّ من الاناءين كان طاهراً سابقاً فنشك في بقائه، فبجريان الاستصحاب في كلّ منهما، والحكم بطهارتهما يخرج المورد عن إطلاق الدليل.

وأجاب الشيخ الأنصاري عن الاستدلال بأنّ لازم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وجود التناقض بين الصدر والذيل، فقال ما هذا
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست