responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 518

الخمر بصورة العلم التفصيلي، فالمكلّف العالم إجمالاً خارج عن مصبّ الدليل، وهو لا ينسجم مع كون حكم الله سبحانه مشترك بين الجميع.

يلاحظ عليه: أنّ مصبّ التخصيص أو التخطئة هو الحكم الإنشائي والمفروض أنّه مشترك بين الجميع، وإنّما الاختلاف في مقام الفعلية ولا مانع لرفع اليد عن الحكم الواقعي في بعض الحالات.

ج. جعل الترخيص، إلقاء في المفسدة

إنّ جعل الترخيص، إلقاء في المفسدة القطعية أو المفسدة الاحتمالية وكلاهما قبيح.

يلاحظ عليه: بما ذكرنا في باب الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وقلنا ربّما تكون في الترخيص مصلحة غالبة على مفسدة الواقع، كتسهيل الأمر على المكلّفين ورغبة الناس إلى الإسلام واعتناقه .

المقام الثاني: في وقوع الترخيص إثباتاً

قد عرفت أنّ مصبّ البحث هو الأحكام الشرعية الّتي لها قابليّة لأن تكون منجزة في صورة العلم التفصيلي دون الإجمالي، ومن المعلوم أنّ مجرّد القابليّة لا يكون دليلاً على وقوعه، بل لابد بعد إثبات الإمكان من إلتماس دليل على الوقوع، وهذا الّذي ندرسه في المقام، فنقول:

لاشك أنّ قوله: «اجتنب عن النجس» يشمل إطلاقه الأفراد الثلاثة، أعني:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست