responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 516

البراءة الشرعية للأطراف نظير الأموال المخلوطة بالربا، أو إبل الصدقة المخلوطة بالحرام، فلا يحرم إلاّ إذا علم تفصيلاً أنّه ربا أو أنّه مال الغير، كما وردت في الروايات .[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من القسم الأوّل خارج عن محطّ البحث بشهادة أنّ الاحتمال فيه منجّز أيضاً فضلاً عن العلم، سواء أكان تفصيلاً أم إجمالاً، وقد مرّ مراراً وجوب الاحتياط في الدماء والنفوس حتّى في موارد التقيّة فمثل هذا القسم ليس محلاً للنزاع، بل النزاع في القسم الثاني وهو ما دلّ الدليل على حرمة الخمر مثلاً، ودلّ إطلاقه على حرمته في صورة العلم التفصيلي والإجمالي فيقع الكلام في أنّ هذا الإطلاق هل يمكن تقييده وتخصيصه بصورة العلم التفصيلي أو لا، نظير تقييده بصورة العلم دون الاحتمال؟

وهذا النوع من الأحكام قابل للمرونة، إنّما الكلام في تشخيص الصغرى وهي أنّ حكماً خاصّاً من قبيل القسم الأوّل أو من قبيل القسم الثاني، ويمكن استظهار كون المورد من قبيل القسم الثاني من تخصيص الحكم بعدم طروء العناوين التالية:

1. الضرر، 2. العسر، 3. الحرج. 4. الاضطرار، 5. الإكراه، 6 . التقية. 7 . عدم الابتلاء بالأهم، إلى غير ذلك فإنّ تخصيص الحكم بغير هذه الموارد


[1] الوسائل: 12، الباب 5 من أبواب ما فيه الربا، الحديث 2; والباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 ; والباب 4 من هذه الأبواب، الحديث 21 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست