responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 515

المخالفة القطعية فيجب الاجتناب عنهما معاً، وهذا هو المشهور.

2. أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية، ومقتض للموافقة القطعية، فتحرم الموافقة القطعية ، فيجوز ارتكاب أحد المشتبهين دون الجميع.

3. أنّ العلم الإجمالي مقتض بالنسبة للمخالفة القطعية فيجوز ارتكاب المشتبهين معاً، وهذا هو المنسوب إلى العلاّمة المجلسي.

إذا علمت الأقوال فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً، ووقوعه إثباتاً، وإليك الكلام في المقامين :

المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً

قسّم المحقّق الخراساني التكليف المعلوم إجمالاً إلى قسمين:

1. ما كان التكليف فعلياً من جميع الأبواب بأن يكون واجداً لما هو العلّة التامة للبعث أو الترك الفعليّين مع ما هو من الإجمال والتردّد كقتل المؤمن وإراقة دمه بلا وجه، فلا محيص عن تنجّزه وصحّة العقوبة على مخالفته، وحينئذ لا تشمل أدلّة الأُصول أطراف مثل هذا العلم، لاستلزامه التناقض بين التشريعين .

2. ما كان فعلياً من سائر الجهات، ولا يكون فعلياً مطلقاً إلاّ إذا تعلّق به العلم التفصيلي، بحيث لو علم تفصيلاً لوجب امتثاله وصحّ العقاب على مخالفته، ففي هذه الصورة لم يكن هناك مانع عقلاً ولا شرعاً عن شمول أدلّة
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست