responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 506

القول الخامس: التخيير التكويني بلا التزام بحكم ظاهري

ذهب المحقّق النائيني إلى عدم جريان الأُصول الأربعة :

1. البراءة العقلية. 2. البراءة الشرعية. 3. أصالة الحلّية. 4. الاستصحاب.

أمّا عدم جريان الأُصول الثلاثة الأُولى: فقد وقفت على كلامه عند دراسة القول الأوّل والقول الرابع، وقد عرفت ضعفه في مورد البراءَتين وصحّته في مورد أصالة الإباحة.

وأمّا الاستصحاب فحاصل بيانه: إنّ الاستصحاب من الأُصول المتكفّلة للتنزيل، فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالي، فإنّ البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعاً، كما هو مفاد الاستصحابين لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته ـ وكذلك ـ لا تجري الأُصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي، سواء لزمت منها المخالفة العملية أم لا؟[1]

يلاحظ عليه: مثل ما قلناه في البراءتين، فإنّ كلاًّ من الاستصحابين بشخصه لا يخالف العلم الإجمالي، ونتيجة جريان الاستصحابين، وإن كان لا ينسجم مع العلم بالإلزام لكن النتيجة غير مجعولة، والمجعول إنّما هو كلّ واحد على حدة ولا يترتّب عليه شيء .

بقيت أُمور:

1. ما فائدة جريان الأُصول بعد كون الإنسان مخيّراً تكويناً.


[1] الفوائد: 3 / 449 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست