responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 505

القول الرابع: التخيير عقلاً

وربّما يقال بالتخيير عقلاً لعدم الترجيح بين الفعل والترك مع كونه محكوماً بالحلّية ظاهراً لشمول مثل «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام».

وأورد عليه المحقّق النائيني: بأنّ أصالة الحلّية بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالاجمال، لأنّ مفاد أصالة الحلّية، الرخصةُ في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالإلزام وإن لم يكن لهذا العلم أثر عملي، وكان وجوده كعدمه، إلاّ أنّ العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا يجتمع مع جعل الحلّية ولو ظاهراً.[1]

توضيحه: إنّ أصالة الحلّية ـ على فرض جريانها ـ تفارق الاستصحاب أو البراءتين، وذلك لأنّ كلاًّ من الاستصحابين أو البراءتين عند ملاحظة كلّ، وحده، لا ينافي الحكم الوارد في الشرع من الإلزام تنافياً بالتفصيل، وهذا بخلاف أصالة الحلّية فهي تنافي ما علم تفصيلاً، حيث نعلم تفصيلاً بوجود الإلزام، والأصل يدلّ على عدمه.

وبعبارة أُخرى: الأصل يدلّ على عدم خروج الفعل عن حد الاستواء، مع أنّ العلم التفصيلي حاصل على خروجه عن حدّ الاستواء .


[1] الفوائد: 3 / 445 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست